فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٩٠
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (2560) س: ومضمونه: وقع النزاع بين علماء جمهورية زائير في مسألة تارك الصلاة طول حياته، ومات على هذا الحال، غير أنه كان يعتقد بالشهادتين.
قال بعضهم: وأنا فيهم: إنه يغسل ويكفن ويدفن ولا صلاة عليه؛ لأنه ترك أهم أركان الإسلام وهو الصلاة بعد الشهادتين.
وقال آخرون: من تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا يسمى كافرا ولو مات على حاله، بل هو مرتكب الكبائر، واستدلوا بقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} الآية، وقال رسول الله (ص): " من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة "، قالوا: وإن زنى وإن سرق؟ قال: " وإن زنى وإن سرق ". ويطلب بيان الصواب في ذلك.
ج: قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا، وإن أتى بالشهادتين، واعتقد وجوب الصلاة، وهو أصح قولي العلماء، وبذلك يعلم أنه لا يعامل معاملة المسلمين في الغسل والتكفين
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»