فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٨١
ج 6: إذا كان الواقع ما ذكر صلوا صلاة الجنازة بعد صلاتهم العصر؛ لأنها من ذوات الأسباب، وهي مستثناة من عموم حديث: " لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ". (1) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز تغسيل الطفل المولود ميتا الفتوى رقم (4884) س: أ - يقوم بعض الناس عند وضع الميت في القبر بوضع أحجار أو بلك على باب اللحد قبل الدفن وتبسيم اللحد بالتراب فهل هذا جائز أم لا؟
ب - عندما تتم الولادة ويخرج الطفل ميتا وليس حيا،

(1) أخرجه أحمد 1 / 18، 21، 2 / 42، 207، 21، 3 / 39، 73، 95، والبخاري 1 / 146، ومسلم 1 / 567 برقم (827)، وأبو داود 2 / 56 برقم (1276)، والنسائي 1 / 258، 278، برقم (518، 567)، وابن ماجة 1 / 395، 396 برقم (1249، 1250)، والدار قطني 1 / 246، 425، 426، والبيهقي 2 / 451 - 452، 461، 462.
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»