فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٥٦
حكم صلاة الجنازة السؤال السادس من الفتوى رقم (2767) س 6: من هم الأموات الذين لا يجب على المسلم الصلاة عليهم، ومن هم الأموات الذين يجب على المسلم الصلاة عليهم؟
ج 6: دلت الأدلة الشرعية على أن صلاة الجنازة تجب على أموات المسلمين، برهم وفاجرهم، ما دام فجوره لم يصل به إلى حد الشرك بالله؛ لقوله سبحانه: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} (1)، ويرجى لمحسنهم، ويخاف على مسيئهم، أما الكافر يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا، أو خرافيا؛ كعباد الأضرحة ودعاة الأموات ونحوهم فلا يصلى عليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة النساء، الآية 48، 116.
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»