فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٥٧
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4600) س 2: كيف شرع الإسلام في الجنازة؟
ج 2: يجعل من يريد صلاة الجنازة الميت بينه وبين القبلة، ثم يرفع يديه حذو أذنيه، أو منكبيه، يكبر تكبيرة الإحرام ناويا في نفسه صلاة الجنازة، ثم يقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم)، ويقرأ سورة الفاتحة، ثم يرفع يديه ويكبر ثم يصلي على النبي (ص)، والأحسن أن تكون بالصيغة التي يصلى عليه بها بعد التشهد في صلاة الفريضة أو النافلة بعد التشهد الأخير، ثم يرفع يديه ويكبر ثم يدعو للميت وللمسلمين والمسلمات فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا إنك على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده. وقد وردت أدعية أخرى في الصلاة على الجنازة فارجع إليها في بلوغ المرام، ومنتقى الأخبار وغيرهما من كتب الحديث. ثم يرفع يديه ويكبر التكبيرة الرابعة
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»