فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٤٤
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الإسراع في دفن الميت الفتوى رقم (11088) س: إذا ذهب من جسم الميت بعضه لمرض أو حرق أو أكل حيوان أو غير ذلك فهل يجب غسل الباقي؟ وإذا مات رجل كان ولده في بلد آخر يتعلم هناك، وجعل الرجل المتوفى في الثلاجة قبل حضور ابنه بثلاثة أيام، ثم دفنه هل يمكن؟ وإذا مس الإنسان جسد الميت فهل يجب عليه الوضوء أو الغسل، أو لا يجب عليه شيء؟
ج: أأولا: ما بقي من جثة الميت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن.
ثانيا: لا يجوز تأخير دفن الجثة من أجل انتظار أحد أقارب الميت، لكن إذا دعت ضرورة إلى التأخير جاز كما إذا قتل وأخر دفنه من أجل التأكد ممن قتله.
ثالثا: مجرد مس جسد الميت لا ينقض الوضوء
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»