فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٥٩
الأيمن، ثم يسوى عليه اللبن، ويطين ما بين اللبن ليمنع نزول التراب إليه، ثم يهال عليه التراب. وقد جرى على ذلك العمل في زمنه (ص)، ويرفع القبر على امتداد الشق قدر شبر؛ ليعرف فلا يهان بالمشي عليه أو الجلوس فوقه، ولا يجوز البناء عليه؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله (ص): ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض) (1) ولما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله (ص) أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه.
وبعد فنوصيك أن تقرأ في مثل سبل السلام للصنعاني، شرح بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني. ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) أخرجه أحمد 1 / 89، 96، 129، ومسلم 2 / 666 برقم (969)، وأبو داود 3 / 548 برقم (3218)، والترمذي 3 / 357 برقم (1049)، والنسائي 4 / 88 برقم (2031)، والحاكم 1 / 369، والطيالسي (ص / 23) برقم (155)، والبيهقي 4 / 3.
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»