فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٥٢
وكيل أمين العاصمة للشؤون البلدية عن طريق المحاكم بمكة المكرمة، المقيد بإدارة البحوث العلمية برقم 3609 وتاريخ 14 / 9 / 1407 ه‍، وقد سأل المستفتي عما يلي:
حيث قد تلقينا خطاب سعادة مدير شرطة العاصمة المقدسة رقم 1542 / أم. صج 1 في 1 / 8 / 1407 ه‍، والموجه إلى سعادة وكيل أمين العاصمة المقدسة، بشأن استفسار الأمين العام عما إذا كان يتم تكفين الجثث التي تحللت ولم يبق منها سوى هيكل عظمي أو بقاياه، وهل يتم دفنها في مقابر المسلمين من عدمه، حيث أن بعضها تعذر الكشف عن هويته، هو مسلم أم لا. وإنه بسؤال إدارة شؤون الموتى أفادت بخطابها رقم 80 في 27 / 8 / 1407 ه‍ المرفق طيه أنه بالنسبة للهيكل العظمي فإنه تعمه بالماء، وتكفنه وتصلي عليه، ومن ثم يتم دفنه. وأن هذا ما لديها من معرفة. وطلبت إحالة الأمر على فضيلتكم لإعطاء الفتوى الشرعية للتمشي بموجبها.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولا: إن كان المجهول في مستشفيات مكة المكرمة فإنه يعامل معاملة المسلمين في التغسيل
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 455 456 457 458 ... » »»