فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٥٠
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده " وبعد التكبيرة الرابعة يسلم واحدة على اليمين. وقد ثبت عن النبي (ص): أنه قال: " ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه " (1)، وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي (ص) أنه قال: " ما من ميت مسلم يقوم على جنازته أربعون رجلا كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه " (2)، ويشرع الدعاء للأموات في كل وقت في الصلاة وغيرها وينفعهم ذلك.
وأما اجتماع الناس للدعاء للميت في غير الصلاة

(1) أخرجه أحمد 3 / 266، 6 / 32، 40، ومسلم 2 / 654 برقم (947)، والترمذي 3 / 339 برقم (1029)، والنسائي 4 / 75، 76 برقم (1991، 1992)، وابن ماجة 1 / 477 برقم (1488)، وابن حبان 7 / 351 برقم (3081)، وابن أبي شيبة 3 / 321، والبيهقي 4 / 30، والبغوي 5 / 380 برقم (1504).
(2) أخرجه أحمد 1 / 277 - 278، 331، 334، ومسلم 2 / 655 برقم (948)، وأبو داود 3 / 517 برقم (3170)، والنسائي 4 / 76 برقم (1993)، وابن ماجة 1 / 477 برقم (1489)، وابن حبان 7 / 352 برقم (3082)، والطبراني 11 / 408 برقم (12158)، والبيهقي 3 / 180 - 181، 4 / 30، والبغوي 5 / 381 برقم (1505).
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 455 456 ... » »»