فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٢٢١
هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن وافقهم من أهل العلم. والأصل في ذلك ما روى إياس ابن أبي رملة الشامي، قال: شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله (ص) عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: " من شاء أن يصلي فليصل "، رواه أبو داود، والإمام أحمد ولفظه: " من شاء أن يجمع فليجمع " (1) وما رواه أبو هريرة عن رسول الله (ص) قال: " اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون " (2)، رواه ابن ماجة، ومن سقط عنه حضور الجمعة فإنه يصلي ظهرا.
ثانيا: الجمعة شرعت في حق الرجال، ولا نعلم دليلا يدل على مشروعيتها للنساء في بيوتهن، نعم لو

(١) أخرجه أحمد ٤ / ٣٧٢، وأبو داود ١ / ٦٤٦ برقم (١٠٧٠)، والنسائي ٣ / ١٩٤ برقم (١٥٩١)، وابن ماجة ١ / ٤١٥ برقم (١٣١٠)، والدارمي ١ / ٣٧٨، والبيهقي ٣ / ٣١٧، والحاكم ١ / ٢٨٨، والطيالسي (ص / ٩٤) برقم (٦٨٥).
(٢) أخرجه أبو داود ١ / ٦٤٧ برقم (١٠٧٣)، وابن ماجة ١ / ٤١٦ برقم (١٣١١)، والحاكم ١ / ٢٨٨، والبيهقي ٣ / ٣١٨ - ٣١٩، والخطيب في تاريخ بغداد ٣ / 129، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1 / 473 برقم (805).
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»