هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن وافقهم من أهل العلم. والأصل في ذلك ما روى إياس ابن أبي رملة الشامي، قال: شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله (ص) عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: " من شاء أن يصلي فليصل "، رواه أبو داود، والإمام أحمد ولفظه: " من شاء أن يجمع فليجمع " (1) وما رواه أبو هريرة عن رسول الله (ص) قال: " اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون " (2)، رواه ابن ماجة، ومن سقط عنه حضور الجمعة فإنه يصلي ظهرا.
ثانيا: الجمعة شرعت في حق الرجال، ولا نعلم دليلا يدل على مشروعيتها للنساء في بيوتهن، نعم لو