فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٢٢٣
المسلمين؛ فعلم بذلك عدم شرعية الجمعة للمسافرين وأمثالهم من البادية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (2358) س 5: اجتمع عيدان هذه السنة: يوم الجمعة وعيد الأضحى، فما الصواب: أنصلي الظهر إذا لم نصل الجمعة، أم أن صلاة الظهر تسقط إذا لم نصل الجمعة؟
ج 5: من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام، فيجب عليه إقامتها بمن يحضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى العيد، فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهرا، واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية ابن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله (ص) عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»