رخص في الجمعة، فقال: " من شاء أن يصلي فليصل "، وبما رواه أبو داود في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله (ص) أنه قال: " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون "، فدل ذلك على الترخص في الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم، وعلم عدم الرخصة للإمام؛ لقوله في الحديث: " وإنا مجمعون "، ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: (أن النبي (ص) كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبح والغاشية، وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما) (1) ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد وجب عليه أن يصلي الظهر عملا بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.