فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٢٢٤
رخص في الجمعة، فقال: " من شاء أن يصلي فليصل "، وبما رواه أبو داود في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله (ص) أنه قال: " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون "، فدل ذلك على الترخص في الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم، وعلم عدم الرخصة للإمام؛ لقوله في الحديث: " وإنا مجمعون "، ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: (أن النبي (ص) كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبح والغاشية، وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما) (1) ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد وجب عليه أن يصلي الظهر عملا بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) أخرجه أحمد 4 / 273، ومسلم 2 / 598 برقم (878)، وأبو داود 1 / 670 برقم (1122)، والنسائي 3 / 184، 194 برقم (1568، 1590)، والترمذي 2 / 413 برقم (533)، وابن أبي شيبة 2 / 142، وابن حبان 7 / 62 - 63 برقم (2822).
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»