فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٢١٦
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3370) س 3: كيف تكون صلاة الخوف لجماعة المقاتلين، ولمن أرسل من الجنود بمفرده ليؤدي مهمة قتالية ويخشى من العدو؟
ج 3: صلاة الخوف لها أنواع تختلف باختلاف حال المقاتلين وموقفهم من عدوهم، وقد ذكر الله منها في القرآن نوعين: الأول في سورة البقرة في قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين l فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون} (1) والثاني: قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة} (2) من سورة النساء. ووردت أحاديث صحيحة في كيفية أنواع أخرى منها. فعليك

(1) سورة البقرة، الآيتان 238، 239.
(2) سورة النساء، الآية 102.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»