فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٢٣٢
بيوتهم " (1)، ولما روى مسلم عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما، أنهما سمعا رسول الله (ص) يقول على أعواد منبره: " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين "، ولإجماع أهل العلم على ذلك، ولكن إذا وجد عذر شرعي لدى من تجب عليه الجمعة كأن يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة عن عمل يتصل بأمن الأمة وحفظ مصالحها، يتطلب قيامه عليه وقت صلاة جمعة كحال رجال الأمن والمرور والمخابرات اللاسلكية والهاتفية ونحوهم، الذين عليهم النوبة وقت النداء الأخير لصلاة جمعة أو إقامة الصلاة جماعة - فإنه وأمثاله يعذر بذلك في ترك الجمعة والجماعة لعموم قول الله سبحانه: {فاتقوا الله ما استطعتم} (2) وقول

(١) أخرجه أحمد ١ / ٤٠٢، ٤٢٢، ٤٤٩، ٤٥٠، ٤٦١، ومسلم ١ / ٤٥٢ برقم (٦٥٢)، والحاكم ١ / ٢٩٢، وابن أبي شيبة ٢ / ١٥٥، والبيهقي ٣ / ٥٦، ١٧٢، والطبراني في الصغير ١ / ١٧٢، وابن خزيمة ٣ / ١٧٥ برقم (١٨٥٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / 168.
(2) سورة التغابن، الآية 16.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»