فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٢٢٢
صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فإنها تجزئها، ولا تنعقد بها، قال ابن قدامة: (أما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها)، قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن لا جمعة على النساء) انتهى. ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولذلك لا تجب عليها جماعة.
ثالثا: أما القول بوجوب الجمعة على البادية، فلا أصل له في الشرع المطهر، وكانت البوادي في عهد النبي (ص) حول مكة والمدينة وغير ذلك من الجزيرة، ولم يثبت عنه (ص) أنه أمرهم بصلاة الجمعة، وإنما كانوا يصلون ظهرا، ولأن طبيعة البادية التنقل والتفرق في الأرض بطلب الرعي والماء، ومن رحمة الله سبحانه أن أسقط عنهم فرض الجمعة، ولأن لهم شبه بالمسافرين، والمسافر لا جمعة عليه، وقد سافر النبي (ص) أسفارا كثيرة لا تحصى، ولم يعلم عنه (ص) أنه أقام الجمعة في شيء من أسفاره، وثبت عنه (ص) أنه في حجة الوداع صلى يوم الجمعة ظهرا، ولم يصل جمعة، وكان ذلك في يوم عرفة بمشهد الجم الغفير من
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»