فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ١٧٣
حرج} (1)، وقال: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (2)، وقد جمع أبان بن عثمان رضي الله عنهما بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ومعه جماعة من كبار علماء التابعين، ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. ويرخص للمريض مرضا شديدا أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، حسب ما يتيسر له، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء؛ دفعا للحرج عنه.
وقد ثبت عن النبي (ص) أنه جمع في حجة الوداع بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، خطب (ص) عندما دخل وقت الظهر، ثم أذن المؤذن، ثم أقام لصلاة الظهر، فصلاها النبي (ص) بالناس، ثم أقام المؤذن لصلاة العصر فصلاها النبي (ص) بالناس، ثم وقف بعرفات حتى غربت الشمس، ثم أفاض إلى مزدلفة فجمع فيها بين المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامة لكل منهما.

(1) سورة الحج، الآية 78.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»