فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ١٧٦
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (425) س: المسافر إذا أخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء ليجمعهما فهل يصلي المغرب أولا بصفتها الفريضة الأولى، أم يصلي العشاء أولا بصفتها الفريضة الحاضرة؟
ج: إذا كان سفر هذا المسافر مما يجوز فيه الأخذ برخص السفر، بأن كان مرحلتين فأكثر، وكان سفرا مباحا - فإن من رخص السفر جمع صلاة العصر مع صلاة الظهر جمع تقديم أو تأخير، وجمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء جمع تقديم أو تأخير، حسبما تقتضيه مصلحة المسافر، ويجب في حال الجمع الترتيب، بحيث يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر، ويصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء، سواء كان جمعه جمع تقديم أو تأخير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»