فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ١٨٤
يصليها إذا ذكرها تامة غير مقصورة ولو ذكرها وهو في السفر؛ لأنها قد استقر وجوبها عليه وهو مقيم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (3715) س: كنت ناويا السفر من الرياض إلى المنطقة الشرقية، وعندما توجهت إلى السفر بمسافة 3 كيلو متر تقريبا صليت المغرب والعشاء جمع تقديم، ولكن عندما ذهبت وأخذت مسافة قليلة تقريبا 5 كم مريت أقرباء لي بخشم العان، قصدي السلام عليهم وأودعهم، ولما وصلتهم قالوا لا بد من أن تتناول طعام العشاء معنا، وأخروني حتى حان وقت صلاة العشاء، وصلوا وأنا جلست لأجل أنني قد صليت وناويا السفر فهل صلاتي صحيحة، وإلا أصلي مرة ثانية؟
ج: صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك، والأفضل في مثل هذه أنك تصلي معهم، وتكون لك نافلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»