فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ١٦١
يجعل السجود أخفض من الركوع) (1) رواه أحمد، والترمذي وقال: العمل عليه عند أهل العلم. انتهى. وكذا يصح الفرض على الراحلة إذا خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله، أو على نفسه من عدو، أو عجز عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال إن قدر عليه، وعليه أن يركع ويسجد، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ للحديث المذكور، ولعموم قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (2).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم (12087) س 7: هل تجوز الصلاة بالطائرة جالسا، مع القدرة على الوقوف، خجلا؟
ج 7: لا يجوز أن يصلي قاعدا في الطائرة ولا

(1) أخرجه أحمد 4 / 174، والترمذي 2 / 266 - 267 برقم (411)، والدار قطني 1 / 380 - 381.
(2) سورة التغابن الآية 16.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 165 166 167 ... » »»