فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ١٧٨
هل يجوز الجمع مع المغرب الفتوى رقم (12891) س: ألزم سكان الأرض المحتلة بأمر من سلطات العدو الإسرائيلي بعدم التجول في الشوارع، وأن يلزموا بيوتهم من الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة الرابعة صباحا، وحيث أن صلاة العشاء موعدها التاسعة والنصف تقريبا فلا يتمكن الناس من الذهاب إلى المسجد للصلاة جماعة، واختلفت الآراء حول: هل يمكن جمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب جمع تقديم، أم لا يصح الجمع، ويجب أن تصلى العشاء في وقتها في البيوت. علما بأن أذان المغرب في الثامنة إلا عشر دقائق، ولهذا فإن القائلين بالجمع يصلون العشاء وقد دخل وقت المنع لضيق الوقت، حيث أن الفرق بين أذان المغرب ووقت المنع هو عشر دقائق تقريبا، فينتهي من الصلاتين بعد المنع بحوالي ربع ساعة؛ أي في الثامنة والربع تقريبا.
آمل إفادتي بفتوى لأتمكن من نشرها في أوساط المجتمع هناك، لحل الإشكال بين الفرقتين، وجمع الكلمة، وشاكرا لكم حسن تعاونكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس لهم جمع العشاء
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»