فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ١٦٩
ويحتسب الأجر في ذلك؛ لقول الله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} (1)، ولعموم الأحاديث الصحيحة عن النبي (ص) الدالة على مواقيت الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الجمع بلا عذر السؤال الثالث من الفتوى (2186) س 3: إن لدينا في اليمن أناسا يصلون العصر مع صلاة الظهر بصورة دائمة، وأن بعض علماء المدن يجوز لنا ذلك، وخاصة مدينة ذمار، فما الرد على ذلك، والرجاء أن لا نعمل هذه المسألة.
ج 3: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لهؤلاء أن يجمعوا بين الظهر والعصر، بل يجب عليهم أن يصلوا الظهر في وقتها والعصر في وقتها؛ لأنهم أصحاء

(1) النساء، الآية 103.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»