فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٤٥١
من الإمام؟
ج 4: الأفضل أن يكون في الجانب الأيمن من الصف، سواء قرب من الإمام أو بعد؛ لعموم حديث " إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف " رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (4678) س 3: إذا اكتظ الصف الأول بالمصلين وبقي عدد يسير من 5 - 7، أي ما يشكل أقل من صف واحد، هل يقف هؤلاء إلى يمين الصف الثاني حتى يحصلوا على مزية الصلاة في ميامن الصفوف أم يقفون وراء الإمام؟ برغم أن هناك الصف الأول ممتلئ مع العلم أن المسجد مساحته متوسطة إن لم تكن صغيرة.
ج 3: إذا كان الحال كما وصفت بدأ من زاد عن الصف الأول صفا ثانيا من وراء الإمام، سواء كان المسجد واسعا أم ضيقا أم متوسطا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 » »»