فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣٥٧
وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وهذا بيان لموقفهن من صفوف الرجال بالمسجد في صلاة الجماعة وثبت عنه أيضا أنه قال " إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن " رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (4298) س 1: إذا الزوج يؤم زوجته فأين تقف منه هي؟
ج: إذا أم رجل امرأة ولو زوجته فإنها تقف خلفه لما روى أنس رضي الله عنه: أن النبي (ص) زاره في بيته فصلى بهم ضحى فكان أنس عن يمينه والمرأة خلفهم (1) وفي رواية: (قمت أنا واليتيم خلفه وأم سليم خلفنا) (2).

(1) ابن ماجة 1 / 312 كتاب إقامة الصلاة.
(2) الإمام أحمد 3 / 131 والإمام مالك 1 / 153 والبخاري 1 / 101 كتاب الصلاة ومسلم 1 / 457 كتاب المساجد والنسائي 2 / 85 كتاب الإمامة.
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»