فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣٥٥
المسجد فأذنوا لهن " (1) ولما روي عن النبي (ص) أنه قال: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " (2) رواه أحمد ومسلم، لكن عليها أن تحافظ علي آداب الإسلام من ستر عورتها وعدم مس الطيب عند خروجها وعدم الاختلاط بالرجال وعليها أن تكون في صف النساء خلف الرجال، وغير ذلك من آداب الإسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (3672) س: ما حكم دخول المرأة للمسجد وكيفية صلاتها فيه؟
ج: يجوز للمرأة دخول المسجد وتصلي مقتدية بالإمام وتكون خلف صفوف الرجال لثبوت السنة في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) البخاري 1 / 207 كتاب الأذان ومسلم 1 / 327.
(2) الامام أحمد 2 / 16 والبخاري 2 / 7 كتاب الجمعة ومسلم 1 / 327 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 134 كتاب الصلاة وأبن ماجة 1 / 8 في المقدمة.
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»