فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣٥٢
الأجانب إليه، لما روى عبد الله بن عمر عن النبي (ص) أنه قال: " إذا أستأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن " وفي رواية: " لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم "، فقال بلال - هو ابن لعبد الله بن عمر -: والله لنمنعهن، فقال له عبد الله أقول لك قال رسول الله (ص) وتقول أنت: لنمنعهن رواهما مسلم في صحيحه.
فإن كانت متكشفة قد بدا من بدنها ما يحرم على الأجانب النظر إليه أو كانت متطيبة فلا يجوز لها الخروج على هذه الحالة من بيتها فضلا عن خروجها إلى المساجد وصلاتها فيها لما في ذلك من الفتنة، قال الله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} الآية وقال تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما} وثبت أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله (ص) أنه قال: " إذا شهدت إحداكن العشاء
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»