فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣٤٦
ذلك يقرأ من أدرك الركعة الأخيرة من المغرب في الركعة الأولى من ركعتي القضاء الفاتحة وسورة جهرا، ويتشهد فيها ويقرأ في الثانية منهما الفاتحة فقط سرا، ويتشهد فيها التشهد الأخير، وأما تشهده في الركعة التي أدركها مع الإمام فهو لمتابعة الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (7872) س: من أراد صلاة العشاء وقد فاتته ثلاث ركعات منها وصلى مع الإمام ركعة واحدة فكيف يقضي؟
ج: من أدرك مع الإمام ركعة من العشاء وجب عليه أن يقوم بقضاء الركعات الثلاث التي فاتته بعد سلام الإمام التسليمتين وكيفية ذلك: أن يأتي بالركعة الثانية بالفاتحة وسورة ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقوم بالثالثة ويقرأ الفاتحة فقط ولا يتشهد فيها، ثم يأتي بالرابعة بالفاتحة فقط ويتشهد التشهد الأخير، ثم يسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»