فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣٥٦
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (3910) س: إن بعض المشائخ في تنزانيا أفتى المسلمين بأن النساء لا تجوز صلاتهن في المساجد وأنهن نجسات لا يجوز لهن أن يدخلن المساجد وقد أحدث هذا الأمر شقاقا بين المسلمين؟
ج: الإنسان ليس بنجس ذكرا كان أم أنثى حيا كان أم ميتا فللمرأة أن تدخل المسجد إلا أن تكون جنبا أو حائضا فلا تدخل إلا إذا كانت عابرة سبيل مع التحفظ خشية سقوط دم بالمسجد لقوله تعالى {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} (1) وقد كان نساء النبي (ص) يزرنه وهو معتكف بالمسجد وقد كان بمسجد النبي (ص) أمة تجمع قمامة المسجد وتنظفه وقد نهى النبي (ص) الرجال عن منع النساء من الصلاة في المسجد فقال " لا تمنعوا أماء الله مساجد الله " وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها " (2) رواه مسلم

(1) سورة النساء آية 43.
(2) الإمام أحمد 2 / 247 ومسلم 1 / 326 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 156 كتاب الصلاة والترمذي 1 / 435 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 93 كتاب الإمامة وابن ماجة 1 / 319 كتاب إقامة الصلاة.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»