فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣٣٢
صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة الفتوى رقم (3763) س: هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام مع الإمام أو أتم النافلة؟
ج: نعم إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لما ثبت من قول النبي (ص): " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (6108) س 4: هل الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هل هو عام ما قبلها وما بعدها أم لا؟ وصورة ذلك: هذه الجماعة صلت الظهر مثلا ودخلت جماعة أخرى وأقاموا يصلون جماعة والناس الذين صلوا قاموا يتنفلون بعد الصلاة، وهل يدخلون معهم أم

(1) الإمام أحمد 2 / 331 ومسلم 1 / 493 كتاب صلاة المسافرين وأبو داود 1 / 291 كتاب الصلاة، والنسائي 2 / 116 كتاب الإمامة والترمذي 2 / 282 كتاب الصلاة، وابن ماجة 1 / 364 كتاب إقامة الصلاة.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»