فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣٢٧
في ذلك؟ وما كلمتكم لهم وجزاكم الله خير الجزاء؟
ج 1: المشروع لأهل القرية أن يصلوا الصلوات الخمس المفروضة في المسجد المتوسط من القرية؛ لأن الصلاة جماعة واجبة وتكون المساجد الموجودة في بيت كل واحد منهم لصلاة النافلة والتهجد؛ لقول النبي (ص): " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا " (1) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز هجر تارك الصلاة السؤال التاسع من الفتوى رقم (6261) س 9: هل يجوز أن نقاطع رجلا لا يأتي للصلاة جماعة، وهل تجوز الصلاة في البيت الذي بجوار المسجد وترك الجماعة، هل ذلك مقبول أم لا؟

(1) الإمام أحمد 2 / 16 والبخاري 1 / 122 كتاب الصلاة، ومسلم 1 / 538 كتاب صلاة المسافرين، وأبو داود برقم 1042 والترمذي 2 / 313 كتاب الصلاة، والنسائي 3 / 197 كتاب قيام الليل وابن ماجة 1 / 438 كتاب إقامة الصلاة.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»