فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣٣٦
فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا.. " (1) الحديث متفق عليه. فأمر المأموم أن يأتي بهذه الأفعال بعد إتيان الإمام بها لأن الفاء للترتيب، وقال: " أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار " (2) متفق عليه - فمن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل الإمام أو معه فقد خالف رسول الله (ص) وعرض نفسه للعقاب والحرمان من الثواب إن كان ذاكرا لما بالحكم وبطلت صلاته ووجب عليه إعادتها، كما روي عن ابن عمر، وقال به الإمام أحمد بن حنبل، وإن سبق إمامه ساهيا أو كان جاهلا بالحكم صحة صلاته وعلم الجاهل ورجع الساهي إلى إمامه عند تذكره مراعاة لواجب اقتدائه به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) الإمام أحمد 2 / 230 والبخاري 1 / 174 و 177 كتاب الأذان، ومسلم 1 / 309 كتاب الصلاة، والترمذي 2 / 194 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 83 كتاب الإمامة، وأبو داود 1 / 141 كتاب الصلاة وابن ماجة 1 / 276 كتاب إقامة الصلاة.
(2) الإمام أحمد 2 / 260 والبخاري 1 / 168 كتاب الأذان ومسلم 1 / 221 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 145 كتاب الصلاة، والترمذي 2 / 476 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 96 كتاب الإمامة وابن ماجة 1 / 308 كتاب إقامة الصلاة.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»