فاتتهم الجماعة، أو يتصدق عليه بالصلاة معه بعض من قد صلى، لما رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري؟ أن رسول الله (ص) أبصر رجلا يصلي وحده فقال: " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " فقام رجل فصلى معه، ورواه الترمذي عن أبي سعيد؟ قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله (ص) فقال: " أيكم يأتجر على هذا " فقام رجل فصلى معه. قال الترمذي: حديث حسن. ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك، وذكره ابن حزم في المحلى، وأشار إلى تصحيحه.
قال أبو عيسى الترمذي: وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين، قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق.
وقال آخرون: يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي، يختارون الصلاة فرادى اه.
وإنما كره هؤلاء ومن وافقهم ذلك خشية الفرقة، وتوليد الأحقاد، وأن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة