فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣٣٧
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ الفتوى رقم (93) س: مأموم جاء متأخرا فأدرك الإمام في الركوع وكبر وركع مع الإمام قبل أن يرفع الإمام من الركوع فهل على ذلك المأموم أن يقضى تلك الركعة بعد سلام الإمام؟
ج: إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قائما ثم ركع وأدرك الإمام في الركوع أجزأته تلك الركعة، لحديث أبى بكرة؟ أنه انتهى إلى النبي (ص) وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي (ص): " زادك الله حرصا ولا تعد " رواه البخاري وزاد أبو داود فيه: وركع دون الصف ثم مشي إلى الصف (1) ولما رواه أبو داود عنه (ص): " من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة " (2).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) الإمام أحمد 5 / 39 والبخاري 1 / 188 كتاب الأذان وأبو داود 1 / 157 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 18 كتاب الإمامة.
(2) أبو داود 1 / 206 كتاب الصلاة.
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»