فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣٣٥
وعليه أن يأتي بركعة بدلها بعد سلام الإمام. ومن كبر تكبيرة الإحرام ثم أدرك الإمام وهو راكع فركع معه قدرا يحقق الطمأنينة أعتد بهذه الركعة عند جمهور العلماء لحديث " إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة " رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم في المستدرك، ولحديث: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " رواه الشيخان (1).
س 2: نرى كثيرا من الناس يسابقون الإمام في الركوع وفي القيام وفي السجود وحركتهم مع حركة الإمام أو يسبقونه هل صلاتهم هذه جائزة أم لا؟
ج 2: يجب على المأموم أن يتابع إمامه في الركوع والسجود والقيام وفي الرفع منهما، فلا يركع ولا يسجد ولا يرفع منهما إلا بعد إمامه، لامره (ص) بذلك ونهيه عن سبق الإمام أو مصاحبته في شيء من ذلك، قال (ص): " إنما جعل الإمام ليأتم به فلا تختلفوا عليه

(1) الإمام أحمد 2 / 241 والبخاري 1 / 143 كتاب المواقيت، ومسلم 1 / 423 كتاب المساجد، وأبو داود 1 / 257 كتاب الصلاة، والترمذي 2 / 403 كتاب الجمعة، والنسائي 1 / 274 كتاب المواقيت، وابن ماجة 1 / 356 كتاب إقامة الصلاة.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»