فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣٢٥
أصلي مع الجماعة بعد دخول الوقت بساعة أي في تمام الساعة الواحدة إلا ربعا.
ج 4: يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في الوقت، ولو تأخرت إقامة الجماعة ساعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز بنى مسجدا عند بيته لكن ليس فيه جماعة الفتوى رقم (8605) (ملخص السؤال): أسكن في بيت يبعد عن المسجد ما يقارب مائتي متر، ونظرا لوجود بيتي على الشارع العام فيحتاج المسافرون إلى مكان للوضوء والصلاة، ولذلك بنيت مسجدا صغيرا أصلي فيه ومن يأتي من المسافرين وأحيانا أصلي فيه لوحدي بدون جماعة فهل تجوز لي الصلاة في هذا المسجد أم أذهب إلى المسجد الأول؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فالواجب الذهاب
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»