فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣٢٠
طاعة الرئيس في أداء العمل وقت إقامة الصلاة الفتوى رقم (2427) س: إذا طلب مني مدير المؤسسة التي أعمل بها أن أقوم بعمل وقت الصلاة، هل أقوم به أم لا وما العمل؟
ج: إذا أمكنك أن تقوم بما أمرك به مع أداء الصلاة في الجماعة في المسجد فلا بأس، إذا كان ما أمرك به ليس محرما، فإن كان محرما أو كان ذلك يحول بينك وبين أداء الصلاة مع إخوانك في الجماعة في المسجد فلا تطعه في ذلك، لقول النبي (ص): " إنما الطاعة في المعروف " (1) وقوله (ص): " لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق " (2) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(١) الإمام أحمد ١ / ٩٤، والبخاري ٩ / ٧٩ كتاب الأحكام، ومسلم ٣ / ١٤٦٩ كتاب الإمارة، وأبو داود ٢ / ٣٨ كتاب الجهاد، والنسائي 7 / 160 كتاب البيعة.
(2) الإمام أحمد 1 / 131 ومسلم 3 / 1469 كتاب الإمارة، ولفظ مسلم: " لا طاعة في معصية الله "، والنسائي كتاب البيعة 7 / 160 والطبراني في الكبير بهذا اللفظ 18 / 170
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»