فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣١٧
في المسجد، غير عابئ بما قال له؟
ج 9: يجب على عمال الشركة أن يصلوا مع جماعة أحد المساجد القريبة من مبنى الشركة، كما يفعل زميلهم، فهو المصيب بصلاته في المسجد، وهم المخطئون في صلاتهم على باب الشركة، لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي (ص) من جواب أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد، ولا يجوز التأخر عنها إلا بعذر شرعي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز إذا فعل أفعالا منكرة وأصر عليها هل يترك صلاة الجماعة الفتوى رقم (12714) س: يوجد أخ في الإسلام يصلي الفروض الخمسة في المسجد، ولكنه يفعل ذنوبا وأخطاء وإنه ضعيف الإيمان، ولكنه يفعل هذه الأخطاء، فسأل أخا غيري، فقال له: لو فعلت هذه الأخطاء لا تصلي، أي
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»