فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣١٩
يسمع النداء من مسافة بعيدة هل تجب عليه الجماعة السؤال الثالث من الفتوى رقم (7811) س 3: إذا سمعت المؤذن من مسافة تقدر بثمانمائة متر فهل أصلي في مكاني أو أذهب إلى هذا المسجد الذي أذن فيه؟
ج 3: عليك أن تحضر إلى هذا المسجد تصلي فيه مع الجماعة، أو أي مسجد آخر أيسر لك منه، ما دمت قادرا على ذلك، لقول النبي (ص): " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم. بإسناد صحيح.
ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: (أتى النبي (ص) رجل أعمى، فقال: يا رسول الله: إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: " فأجب " رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»