فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٩٤
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين "، وحملا لأحاديث النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها وعند استوائها وبعد العصر وعند الغروب - على النفل المطلق دون الفرائض وذوات الأسباب من النوافل كتحية المسجد وركعتي الطواف، فتصلى كل منهما بعد العصر وبعد الصبح وفي سائر أوقات النهي وفي سائر المساجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (1607) س 5: هل الصلاة بعد صلاة العصر إلى المغرب ممنوعة بتاتا، أم أنها جائزة لفترة معينة؟
ج 5: من نسي ونام عن صلاة مفروضة ولم يتذكرها إلا بعد أن صلى العصر وجب عليه أن يصليها حين يستيقظ وحين ذكره لها في أي وقت، لقول النبي (ص) " من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " (1) متفق على صحته، ومن دخل

(1) أخرجه أحمد 3 / 100، 243، 269، 282، والبخاري 1 / 148، ومسلم 1 / 477 برقم (684) وأبو داود 1 / 303، 305، 307 - 308 برقم (435، 437، 442)، والنسائي 1 / 294، 295، 296 - 297 برقم (614 - 616، 618 - 620) والترمذي 2 / 334، 336 برقم (177، 178) وابن ماجة 1 / 227 - 228 برقم (695 - 698)، والدارمي 1 / 280، وابن أبي شيبة 2 / 63 - 64، 64، 14 / 162، وعبد الرزاق 1 / 587 برقم (2237)، وابن خزيمة 2 / 97 برقم (393، 394)، والطبراني في الكبير 18 / 180، والبيهقي 2 / 217، 218، 330، 456، والبغوي في شرح السنة 2 / 241، 242، 305، 308 برقم (393 - 395، 437، 439).
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 298 299 300 ... » »»