فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٢٥٦
فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، لعموم قوله (ص): " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " (1) ثانيا: أما ركعتا الفجر فإذا لم يفعلهما قبل الفريضة صلاهما بعدها، لما رواه أبو داود بسنده عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله (ص) رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله (ص) " صلاة الصبح ركعتان " فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله (ص) (2) فهذا يدل على أن من لم يتمكن من أداء الركعتين قبل الفريضة صلاهما بعدها، وإن صلاهما بعد ارتفاع الشمس فهو أفضل؛ لقوله (ص) " من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس " (3)

(1) أخرجه أحمد 5 / 295، والبخاري 1 / 293، ومسلم 2 / 155، وأبو داود برقم (467) والنسائي 1 / 119، والترمذي 2 / 129، وابن ماجة برقم (1013)، والدارمي 1 / 323.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»