فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ١٨٢
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6755) س 2: هل صلاة الوتر واجبة وهل الذي يصليها يوما ويتركها اليوم الآخر يؤاخذ؟
ج 2: صلاة الوتر سنة مؤكدة، ينبغي أن يحافظ المؤمن عليها، ومن يصليها يوما ويتركها يوما لا يؤاخذ، لكن ينصح بالمحافظة على صلاة الوتر ثم يشرع له أن يصلي بدلها من النهار ما فاته شفعا؛ لأن النبي (ص) كان يفعل ذلك، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي (ص) إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. (1) خرجه مسلم في صحيحه وكان (ص) يصلي من الليل غالبا إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، فإذا شغل عن ذلك بنوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة، كما ذكرت ذلك رضي الله عنها،

(1) أخرجه أحمد 1 / 54، 95، 109، 258، ومسلم 1 / 514 برقم (746)، وأبو داود 2 / 88 برقم (1342) والترمذي 2 / 306 برقم (445) والنسائي 3 / 259 برقم (1789)، وابن خزيمة 2 / 194 برقم (1169، 1170) وعبد الرزاق 3 / 41، 51 برقم (4714، 4751)، وابن حبان 6 / 179، 293، 369، برقم (2420، 2552، 6442)، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص 173) والبغوي في شرح السنة 4 / 114 - 115 برقم (986 - 987).
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»