فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ١٨٥
أوتر رسول الله (ص)، من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. (1) متفق عليه. وروى مسلم في صحيحه عن جابر؟ عن النبي (ص) قال: " من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل " (2) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (6148) س: صلاة الوتر يصلونها مع الشفع بدون تسليم كصلاة المغرب وأيضا يقولون هذا فعل الرسول (ص)؟
ج: المحفوظ من فعل النبي (ص) في أغلب أوقاته أنه يفرد الوتر ركعة واحدة بسلام مستقل، كما ثبت ذلك في

(1) أخرجه البخاري 2 / 406 في الوتر باب ساعات الوتر، ومسلم برقم (745) في صلاة المسافرين، باب صلاة الليل، والنسائي 3 / 230، والترمذي برقم (456).
(2) أخرجه مسلم برقم (755) في صلاة المسافرين باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، والترمذي برقم (455) في الصلاة باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»