فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ١٧٩
ركعة من آخر الليل " (1) رواه أحمد ومسلم، وقد أوتر (ص) أحيانا بثلاث لا يفصل بينهن أحيانا بسلام، فعن أبي بن كعب؟ أن النبي (ص) كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى ب‍ {سبح اسم ربك الأعلى...}، وفي الركعة الثانية ب‍ {قل يا أيها الكافرون...}، وفي الثالثة ب‍ {قل هو الله أحد...}، ولا يسلم إلا في آخرهن. (2) رواه النسائي، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله (ص) يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. (3) رواه أحمد والنسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، لكن ورد عنه (ص) أنه نهى عن الإيتار بثلاث؛ فعن أبي هريرة؟ عن النبي (ص) أنه قال: " لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب " (4) رواه الدارقطني بإسناده، وقال: كلهم ثقات،

(1) أخرجه أحمد 1 / 311، ومسلم 2 / 173، والنسائي 1 / 247، والبيهقي 3 / 22، وأبو عوانة 2 / 333.
(2) أخرجه أحمد 3 / 406، 407، 5 / 123 وأبو داود 2 / 132 - 133 برقم (1423) والنسائي 3 / 235 - 236، 244 - 247 برقم (1699 - 1703، 1729 - 1741) والترمذي 2 / 326 برقم (462 - 463) وابن ماجة 1 / 370 - 371 برقم (1171 - 1173)، والحاكم 1 / 305، وابن حبان 6 / 188، 192، 201، 202، برقم (2432، 2436، 2448، 2450) والمروزي في (قيام الليل...) كما في مختصره (ص 268، 278 ط باكستان).
(3) أخرجه أحمد 6 / 155، والنسائي 1 / 248، والحاكم 1 / 304، والطحاوي 1 / 195.
(4) أخرجه الدارقطني 2 / 25، 27، والحاكم 1 / 304، وابن حبان 6 / 185 برقم (2429)، والبيهقي 3 / 31.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»