فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ١٧٨
صلاة الوتر الفتوى رقم (1443) س: هل كان النبي (ص) يوتر بواحدة أو بثلاث متوالية؟ وهل قنت النبي (ص) في الوتر حتى فارق الدنيا وأمر به؟
ج: أوتر النبي (ص) بواحدة، وعلم من سأله عن صلاة الليل أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة قبل الفجر، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله (ص) يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة) (1) رواه الجماعة إلا الترمذي، وعن ابن عمر قال: قام رجل فقال يا رسول الله: كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله (ص) " مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة " (2) رواه الجماعة، وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما سمعا النبي (ص) يقول: " الوتر

(1) أخرجه أحمد 6 / 215 - 248، والبخاري 1 / 253 - 285، ومسلم 2 / 165 وأبو داود برقم (1335) والنسائي 1 / 248، والبيهقي 3 / 73.
(2) أخرجه مالك 1 / 123، والبخاري 3 / 16 في التهجد، باب كيف صلاة النبي؟؟؟، ومسلم برقم (749) في صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى، وأبو داود برقم (1326) والترمذي برقم (537) والنسائي 3 / 227.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»