فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ١٨٦
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس وغيرهما، وربما أوتر بخمس، لا يجلس إلا في آخرها، كما في الصحيحين من حديث عائشة، وربما أوتر بثلاث، لم يجلس إلا في آخرها، كما رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم من حديث عائشة، وأما إيتاره بثلاث كالمغرب فلا نعلم لذلك أصلا، بل ورد النهي عن ذلك وأن لا تشبه بالمغرب، كما رواه الدارقطني بإسناده وقال: كلهم ثقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (5310) س 3: في وقت شهر رمضان وفي دخول العشر الأواخر إذا صلينا بالجماعة نوتر بعد صلاة التراويح وذلك مراعاة لمن لم يحضر صلاة القيام، ونوتر بعد صلاة القيام، وسمعنا أنه لا يوتر إلا مرة واحدة في الليلة الواحدة فهل هذا الكلام صحيح؟
ج 3: حكم الوتر واحد في رمضان في العشر الأول وفي العشر الأواخر وفي غير رمضان، والإمام والمأموم والمنفرد في ذلك سواء، فمن أوتر أول الليل فإنه يصلي ما شاء آخر الليل شفعا شفعا ولا يوتر بعدها،
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»