فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ١٨٠
وقد جمع بعض العلماء بين هذه الأحاديث بحمل حديث النهي على من صلى الثلاث كالمغرب، فإن هذا هو التشبه بالمغرب، وحمل أحاديث إيتاره (ص) بثلاث على ما إذا لم يجلس فيها للتشهد إلا في الثالثة، وجمع بعضهم بحمل حديث النهي عن الإيتار بثلاث على الكراهية وأن الأفضل ترك الإيتار بثلاث، وعلى كل حال فالأمر في ذلك واسع؛ لما رواه أبو أيوب قال: قال رسول الله (ص): " الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل " (1) رواه الخمسة إلا الترمذي، إلا أن الأفضل أن يوتر بواحدة مستقلة؛ لكثرة إيتار الرسول (ص) بها، ولصحة الأحاديث الواردة في ذلك وكثرتها، أما القنوت في الوتر فقد روي عن النبي (ص) أنه فعله وأنه علمه الحسن بن علي؟، فعن علي؟ أن النبي (ص) كان يقول في آخر وتره " اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من

(١) أخرجه أحمد ٥ / ٤١٨، وأبو داود ٢ / ١٣٢ برقم (١٤٢٢) والنسائي ٤ / ٢٣٨ - ٢٣٩ برقم (١٧١٠ - ١٧١٣) وابن ماجة ١ / ٣٧٦ برقم (١١٩٠) والدارمي ١ / ٣٧١، والحاكم ١ / ٣٠٢، ٣٠٣، وعبد الرزاق ٣ / ١٩ برقم (٤٦٣٣)، والبيهقي ٣ / ٢٧، والدارقطني ٢ / ٢٢، ٢٣، وابن حبان ٦ / ١٦٧، ١٧٠، ١٧١ برقم (٢٤٠٧، ٢٤١٠، ٢٤١١)، والطبراني في الكبير ٤ / ١٤٧ - ١٤٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / 291، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص 269).
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»