فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٦٢
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (7175) س 1: رجل يصلي، إلا أن جبهته وأنفه لا يصلان الأرض في السجود، ما حكم الشرع، هل صلاته تامة وصحيحة؟
ج 1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن جبهته وأنفه لا يصلان إلى الأرض في السجود فصلاته باطلة؛ لما ثبت من قول النبي (ص): " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة - وأشار إلى أنفه... " (1) الحديث، والأصل في الأمر الوجوب، اللهم إلا إذا كان معذورا عذرا يمنعه من وضعهما على الأرض فصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 1 / 292، 305، والبخاري 1 / 209، ومسلم 2 / 52 والنسائي 1 / 166، والدارمي 1 / 302، والبيهقي 2 / 103، وأبو عوانة 2 / 73، 182، وابن الجارود برقم (106).
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»