فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٦١
انقطاع أو إرسال.
وذهب آخرون إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين عند الهبوط للسجود، منهم الأوزاعي ومالك وابن حزم قال ابن أبي داود: وهو قول أهل الحديث، واستدلوا بحديث أبي هريرة قال: قال: رسول الله (ص): " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه " (1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي رواية " وليضع يديه ثم ركبتيه " لكن في سنده مقال، وقد رجح جماعة حديث وائل بن حجر وما في معناه، ومنهم ابن القيم في كتابه زاد المعاد، ورجح آخرون حديث أبي هريرة وما في معناه، والمسألة اجتهادية والأمر فيها واسع، ولذا خير بعض الفقهاء المصلي بين الأمرين، إما لضعف الأحاديث من الجانبين وإما لتعارضها وعدم رجحان بعضهما على بعض في نظره، ونتيجة هذا: السعة والتخيير بين الهيئتين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(١) أخرجه أحمد ٢ / ٣٨١، وأبو داود ١ / ٥٢٥ برقم (٨٤٠)، والنسائي ٢ / ٢٠٧ برقم (١٠٩٠، ١٠٩١) والترمذي ٢ / ٥٨ برقم (٢٦٩)، والدارمي ١ / ٣٠٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٢٥٤ وابن حزم في المحلى ٤ / 129.
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»