فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٧٣
رحمهم الله؛ لخلو الأحاديث الأخرى عن ذكر هذه الجلسة، واحتمال أن يكون ما ذكر في حديث مالك بن الحويرث من الجلوس كان في آخر حياته عندما ثقل بدنه (ص) أو لسبب آخر، وجمعت طائفة ثالثة بين الأحاديث بحمل جلوسه (ص) على حالة الحاجة إليه، فقالت: إنها مشروعة عند الحاجة دون غيرها، والأظهر هو أنها مستحبة مطلقا وعدم ذكرها في الأحاديث الأخرى لا يدل على عدم وجودها، ويؤيد القول باستحبابها أمران: أحدهما: أن الأصل في فعل النبي (ص) أنه يفعلها ليقتدى به، والأمر الثاني ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وفيه أنه وصف صلاة النبي (ص) في عشرة من الصحابة رضي الله عنهم فصدقوه في ذلك (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 5 / 424، والبخاري 1 / 201، وأبو داود 1 / 467 - 468 برقم (730 - 731) وفيه تصديق الصحابة المذكور، والترمذي 2 / 46 برقم (260).
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 » »»