فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٦٠
حين هويه للسجود، أيبدأ في النزول للسجود بيديه ثم ركبتيه، أم يبدأ بركبتيه ثم يديه وأيهما أفضل؟
ج: ذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يضع المصلي ركبتيه قبل يديه عند النزول للسجود وأن يرفع يديه عن الأرض قبل ركبتيه عند القيام للركعة التي بعد ذلك، واستدلوا بحديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله (ص) إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه (1) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، لكن في سنده شريك القاضي وقد تفرد به، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به، وبحديث أنس رضي الله عنه أن النبي (ص) انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه (2) أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني وقال الحاكم: هو على شرطهما ولا أعلم له علة، وقال الدارقطني: تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه أنه منكر، وقد روي في هذا أحاديث أخرى لا تخلو من مطعن إما

(1) رواه أبو داود برقم (838) في الصلاة باب كيف يضع يديه قبل ركبتيه، والنسائي 2 / 207 في الافتتاح باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، والترمذي برقم (268) في الصلاة باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود.
(2) أخرجه الدارقطني 1 / 345، والبيهقي 2 / 99، والحاكم 1 / 226.
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»