فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٦٦
من ليل أو نهار وتتشهد بين كل ركعتين فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثن على الله عز وجل (صل) على النبي (ص) ثم اسجد واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات، وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير (عشر مرات) ثم قل اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك، ثم ارفع رأسك ثم سلم يمينا، وشمالا. ولا تعلموها السفهاء فإنهم يدعون بها فيستجابون ".
فعليه أفيد فضيلتكم أنني أطلعت رجلا من الطلبة، وقال لي لا يجوز قراءة القرآن في الركوع ولا في السجود وإنني أعتقد أن ذلك يكون بالفروض وليس بالنوافل، فعليه أرجو وأكرر رجائي بالتكرم بإفادتي عما أشرنا إليه كما أرجو التكرم بإفادتي عن هذا الكتاب هل يعتبر من صحاح الأحاديث أو فيه أحاديث ضعيفة مع علم فضيلتكم أنه مكتوب على الغلاف الخارجي " من تحقيق عبد الملك بن دهيش " هذا والله يحفظكم؟
ج: الحديث المذكور أخرجه الحاكم (1) وأورده

(١) رواه ابن الجوزي في الموضوعات ٢ / ١٤٢، والبيهقي في الدعوات الكبير كما في نصب الراية ٤ / 272، ورواه الحاكم كما في الترغيب والترهيب كتاب النوافل باب الترغيب في صلاة الحاجة.
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»