فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٧٢
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (1272) س 1: هل جلسة الاستراحة عند القيام من الركعة الأولى للثانية والقيام من الثالثة للرابعة في الصلاة واجبة في الصلاة أو سنة مؤكدة؟
ج 1: اتفق العلماء على أن جلوس المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وقبل نهوضه إلى الثانية والرابعة ليس من واجبات الصلاة ولا من سننها المؤكدة، ثم اختلفوا بعد ذلك هل هو سنة فقط أو ليس من هيئات الصلاة أصلا، أو يفعلها من احتاج إليها لضعف من كبر سن أو مرض أو ثقل بدن، فقال الشافعي وجماعة من أهل الحديث: إنها سنة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد؛ لما رواه البخاري وغيره من أصحاب السنن عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي (ص) يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا (1). ولم يرها أكثر العلماء؛ منهم: أبو حنيفة ومالك، وهي الرواية الأخرى عن أحمد

(1) أخرجه البخاري 2 / 249 في صفة الصلاة باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، وأبو داود برقم (844) في الصلاة باب النهوض في الفرد، والترمذي رقم (387) في الصلاة باب ما جاء كيف النهوض من السجود، والنسائي 2 / 233 - 234 في الافتتاح باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين.
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 » »»